سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٢ - الصفحة ٣٩٩
موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا ". وشبك بين أصابعه، وكان جالسا، فجاءه رجل أو طالب حاجة، فأقبل علينا بوجهه، فقال: " اشفعوا فلتؤجروا، وليقض (1) الله على لسان رسوله ما شاء ".
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الهاشمي، أخبرنا محمد بن أحمد القطيعي ببغداد، أخبرنا محمد بن عبيد الله المجلد، أخبرنا محمد بن محمد الزينبي، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن المخلص، حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا حماد، عن يونس وحبيب، ويحيى بن عتيق، وهشام عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج ذوات الخدور يوم العيد.
قيل: فالحيض؟ قال: " يشهدن الخير، ودعوة المسلمين " (2).
هذان حديثان صحيحان من عالي ما وقع لنا من رواية أبي عبد الله سوى " الصحيح ".

(1) في الأصل، و " تاريخ بغداد " 2 / 5: وليقضي، بإثبات الياء، والمثبت من " الصحيح " 10 / 377 في الأدب: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، قال الحافظ: كذا ثبت في هذه الرواية " وليقض " باللام، وكذا في رواية أبي أسامة للكشميهني فقط، وللباقين:
" ويقضي " بغير لام، وفي رواية مسلم (2627) من طريق علي بن مسهر، وحفص بن غياث " فليقض " أيضا، قال القرطبي: لا يصح أن تكون هذه اللام لام الامر، لان الله لا يؤمر، ولا لام كي، لأنه ثبت في الرواية " وليقض " بغير ياء مد، ثم قال: يحتمل أن تكون بمعنى الدعاء، أي: اللهم اقض، أو الامر هنا بمعنى الخبر. وانظر البخاري 5 / 71، ومسلم (2585) والترمذي (1929) و (2674) وسنن أبي داود (5131) والنسائي 5 / 78.
(2) هو من طريق محمد بن سيرين، عن أم عطية عند البخاري 1 / 395 في أول ستر العورة و 2 / 386 في اليدين: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى و 390، 391: باب اعتزال الحيض المصلى. ومسلم (890) في صلاة العيدين: باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، والترمذي (539) وأبى داود (1136) والنسائي 3 / 180، 181.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»