(لا يعد) ونحو ذلك مما فيه خروج عن أصول المذهب، هذا، ولم أجد في الأدلة ما يدل على ما ذكره الشهيد والمحقق الثاني إلا مجرد كونه احتمالا في الدليل، فلا يصلح للفقيه البناء عليه، وحينئذ لو تلافى ما شك فيه فالظاهر بطلان صلاته، لكونه زيادة منهيا عنها إلا حيث يكون الفعل المشكوك فيه مما يصح فعله في الصلاة كالقراءة، فله أن يأتي بها لا بنية الجزئية بل بنية القربة، فتأمل.
وهل المراد بلفظ السهو الموجود في العبارة وغيرها من النص والفتوى مجرد الشك أو هو والسهو بالمعنى المتعارف؟ وجهان بل قولان، أظهرهما الأول، للقطع بعدم إرادة المعنى الحقيقي من لفظ السهو، بل المراد إما الشك أو المعنى الشامل له وللحقيقي على عموم المجاز، فالمتيقن حينئذ إرادة الشك، فيقتصر عليه، وبمجرد احتمال إرادة غيره معه لا يهجم على تخصيص ما دل على حكم السهو الشامل للمقام، ودعوى أن التعميم أقرب المجازين للحقيقة فيتعين الحمل عليه لذلك ممنوعة، وما عساه يقال لا داعي إلى ارتكاب المجاز في لفظ السهو، لاشتمال الأدلة على الشك والسهو، فيستدل على الأول بما دل على حكمه فيها، كخبري أبي بصير (1) وعمار (2) المتقدمين، وتبقى أخبار السهو له خاصة فلا تجوز فيه - يدفعه أنه وإن كان محتملا بالنسبة للأخبار، لكنه غير محتمل بالنسبة إلى كلام الأصحاب، لتعبيرهم عن هذا الحكم بلفظ السهو، وهو العمدة في المقام، بل مما يؤيد حمل لفظ السهو على الشك زيادة على ما عرفت نقل الاجماع إن لم يكن محصلا على أن جميع أحكام السهو من تلافي المسهو عنه إن كان في المحل، وعدم تلافيه في خارجه والقضاء خارج الصلاة لو كان سجدة ونحوها، وبطلان الصلاة لو كان ركنا إلى غير ذلك تجري بالنسبة إلى كثير السهو كما اعترف به من عمم لفظ السهو لهما كالشهيد في الروضة وغيره، فلم يبق حينئذ معنى لانتفاء حكم السهو سوى سقوط سجدتي السهو،