سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٦
قال أبو مسهر: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، حدثنا سليمان بن موسى بصحيفة حفظها، فأعجبه ذلك، فقال له مكحول: أتعجب؟! ما سمعت شيئا فاستودعته صدري إلا وجدته حين أريده.
وقال عباس بن محمد: قلت ليحيى: حديث " لا نكاح إلى بولي " (1) يرويه ابن جريج، فقال: لا يصح في هذا شئ إلا حديث سليمان بن موسى.
قال أحمد بن أبي يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " (2) " ولا نكاح إلا بولي " أحاديث يشبه بعضها بعضا وأنا أذهب إليها.
قلت: روى الثقات عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " (3).
وعيسى بن يونس، عن ابن جريج نحوه، ولفظه " لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل " ثم قال ابن عدي: رواه مع سليمان يزيد بن أبي حبيب،

(1) حديث صحيح بطرقه وشواهده. أخرجه أحمد 4 / 394 و 413 و 418، والترمذي (1101) و (1102)، وأبو داود (2085) والبيهقي 7 / 107 من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه ابن حبان (1243) و (1244) و (1245) والحاكم 2 / 169، وأطال في تخريج طرقه، وقد اختلف في وصله وإرساله، قال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة وأم سلمة، وزينب بنت جحش، قال: وفي الباب عن علي، وابن عباس، ومعاذ، وعبد الله بن عمر، وأبي ذر الغفاري، والمقداد بن الأسود، وعبد الله بن مسعود، وجابر، وأبي هريرة، وعمران بن الحصين، وعبد الله بن عمرو، والمسور بن مخرمة، وأنس بن مالك.
(2) حديث صحيح بلا ريب روي من حديث شداد بن أوس، ومن حديث رافع بن خديج، ومن حديث ثوبان، لكنه منسوخ انظر " شرح السنة " 6 / 302، 303، بتحقيقنا.
(3) أخرجه أبو داود (2083) والترمذي (1102) وابن ماجة (1879) من حديث عائشة، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان (1248) والحاكم 2 / 168، وقط بسط الكلام عليه البيهقي في " السنن " 7 / 105، 107، والحافظ في " التخليص " 3 / 156.
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»