سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٥
وبه قرئ على أبي القاسم البغوي، وأنا أسمع، قيل له: حدثكم عمرو بن محمد الناقد، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم " (1).
أخبرنا أحمد بن هبة الله بن تاج الامناء، وأحمد بن عبد الحميد، وأحمد بن محمد بن المجاهد، ونصر الله بن عياش، وعلي بن بقاء، وعمر بن محمد الفارسي، وأحمد بن عبد الرحمن، وعبد الدائم الوزان، ومحمد بن علي بن الواسطي، وأحمد بن عزيز، ومحمد بن قايماز، وعلي بن محمد الفقيه وعدة، قالوا: أنبأنا الحسين بن مبارك وعبد الله بن عمر الحريمي وزاذان الواسطي، فقال:
وأنبأنا موسى بن عبد القادر حضورا، وأنبأنا أبو محمد بن قوام، ويوسف بن أبي نصر، وعلي بن عثمان، ومحمد بن خازم، ومحمد بن هاشم، وعمر بن عبد الدائم، وسونج بن محمد، وفاطمة الآمدية، وخديجة المراتبية، وهدية بنت عبد الحميد وطائفة، قالوا: أنبأنا الحسين بن المبارك (ح) وأنبأنا محمد بن أبي الذكر، وموسى بن قاسم، وعمر بن أبي الفتوح بالقاهرة، ويوسف العادلي وحسن الخلالي، ومحمود السلطاني، وعبد الرحمن الدير قانوني، وعلي بن مطر، وأحمد بن سعد، وعيسى بن بركة، وأحمد بن مكتوم وعبد

(١) سنده حسن، وأخرجه أبو داود (٩٥٠) ومسلم (٧٣٥) والنسائي (٣ / ٢٢٣) من طريق جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى، عن عبد الله بن عمرو.. وهذا الحديث خاص بصلاة التطوع، لان أداء الفرائض قاعدا مع القدرة على القيام لا يجوز.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»