المطلع وعدم حصول ما يمنع الرؤية من اللطوخ ونحوه يجب النزول فيه، تحصيلا للقيام الواجب في الصلاة، ويأتي بما يتمكن من الانحناء للركوع والسجود، ومع عدمه فبناء على أن العاري الآمن يصلي بركوع وسجود لا يجوز له النزول فيهما إذا كانا مفوتين لهما، لعدم كونهما من الستر الصلاتي، وبناء على أنه يومي لا يجب عليه النزول، لعدم المقتضي بعد ما عرفت من عدم حصول الستر الصلاتي بشئ من ذلك، نعم لو قلنا بكونه سترا صلاتيا وجب، وفي الايماء حينئذ لهما أو للمتعذر منهما أو الانحناء الممكن، لعدم كونه من العاري كي تشمله نصوص الايماء وجوه لا تخفى.
بل وكذا يظهر لك مما ذكرناه ما في التحرير وجامع المقاصد والمحكي عن المعتبر والمنتهى والموجز الحاوي وكشفه وروض الجنان " أنه إذا وجد حفيرة دخلها وصلى قائما ويركع ويسجد " وفي البيان " صلى قائما أو جالسا ويركع ويسجد إن أمكن " وعن المبسوط ونهاية الإحكام والمهذب البارع " إنه يصلي قائما " ولم يذكر الركوع والسجود، وظاهر التذكرة والذكرى والدروس التوقف فيهما، لاقتصارهما على نسبة ذلك للبعض، وأن دليله حصول الستر، وليس التصاقه بالبدن شرطا، والمرسل الآتي (1) قال الشهيد وتبعه غيره: وأولى بالجواز الفسطاط الضيق إذا لم يمكن لبسه، أما الحب والتابوت فمرتب على الفسطاط والحفيرة، لعدم التمكن من الركوع والسجود إلا أن تكون صلاة الجنازة والخوف، وقد ينافيه إطلاق التذكرة عدم الاكتفاء بإحاطة الفسطاط الضيق به، لأنه ليس بلبس كما عن نهاية الإحكام، إلا أن ينزل كما في كشف اللثام على إرادة الاختيار.
وكيف كان فالأصل في ذلك مرسل أيوب بن نوح (2) عن بعض أصحابه