اللهم إلا أن يريدوا السائرة التي تستلزم حركتها حركة المصلي وعدم استقراره كما هو الغالب في الركوب على الدابة، ويومي إليه فرض المسألة في ذلك في الذكرى على الظاهر، قال: (لو تمكن الراكب من الاستقبال واستيفاء الأفعال كالراكب في السفينة أو على بعير معقول ففي صحة صلاته وجهان، أصحهما المنع، أما الأول فلعدم الاستقرار، ولهذا لا يصح صلاة الماشي مستقبلا مستوفيا للأفعال، لأن المشي أفعال كثيرة خارجة عن الصلاة، فيبطلها) وهو كالصريح فيما قلناه، خصوصا بعد قوله في آخر البحث: (ولو كانت الدابة واقفة وأمكن استيفاء الأفعال فهي مرتبة على المعقولة، وأولى بالبطلان هنا، لأن الحركة إليها أقرب) إذ هو كالصريح في إرادة السائرة من الأول، ولعله مراد المصنف وغيره، وحينئذ فالبطلان متجه، واحتمال كونها حينئذ كالسفينة في أن الراكب بنفسه مستقر بالذات وإنما يتحرك بالعرض بالراحلة كما في كشف اللثام يدفعه وضوح الفرق باعتبار غلبة حصول وصف الاستقرار لراكب السفينة بخلاف الدابة، فيختص الحكم بالبطلان في عبارة المتن وما شابهه بذلك لا الواقفة والمعقولة وغيرهما مما يمكن معه استيفاء الأفعال من الاستقرار وغيره، كالسرير المحمول ونحوه، خصوصا المطمأن ببقائه على هذا الحال إلى آخر الصلاة، لكن في قواعد العلامة (وفي صحة الفريضة على بعير معقول أو أرجوحة معلقة بالحبال نظر) بل عن المنتهى والايضاح والموجز والجعفرية وشرحيها وحاشية الميسي الجزم بالعدم فيهما، والشهيدين في المعقول، بل الأول منهما في الأرجوحة أيضا وإن احتمل الجواز فيها، لصحيح علي بن جعفر (1) المزبور، مع أن المحكي عن تذكرته ونهايته وغيرهما الصحة، لما عرفت من ضعف مقتضى البطلان من كون الأول في معرض الزوال كالدابة الواقفة وإن كان أبعد، والشك في تحقق الاستقرار في الثاني، وخروجهما عن القرار المعهود فضلا عن أن يعارض ما سمعته من
(٤٣٣)