الحرم، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة) ومرفوع علي بن محمد (1) (قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟
فقال: لأن الكعبة ستة حدود، أربعة منها على يسارك، واثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار) ولا منافاة بينه وبين سابقه بعد إرادة الأميال الثمانية والأربعة من الحدود الأربعة والاثنين فيه، والمحكي (2) عن فقه الرضا (عليه السلام) (إن أردت توجه القبلة فتياسر مثل ما تتيامن، فإن الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال) ضرورة ظهور الجميع في أن التياسر للوقوع في الحرم، ومن هنا بنى المصنف هذا الحكم في رسالته المعمولة في هذه المسألة التي أعرضها على المحقق المزبور فاستحسنها وتبعه غيره على القول بأن القبلة للبعيد الحرم لا الكعبة، فيتجه حينئذ رده أو التوقف فيه ممن لا يقول بذلك، بل وممن قال به، لضعف المستند، ولما عرفته من الاشكال السابق، ولاقتضاء التعليل استحباب التيامن للمقابل العراقي، جهة للاستظهار المزبور، ولم نعرف أحدا صرح به، بل ظاهرهم اختصاص العراقي بذلك، مع أنه يقتضي رجحان التياسر على التيامن لا الاعتدال، ومنه وسابقه يقوى حينئذ احتمال كون الأمر بالتياسر فيها لما قيل من غلبة التيامن في قبلة العراق في ذلك الزمان من المخالفين حتى في مسجد الكوفة كما هو مشاهد، فأمروا بالتياسر تحصيلا للاعتدال، لكن ذكروا التعليل المزبور تخلصا من شرهم، ولغير ذلك، وللأول أو الثاني توقف فيه في ظاهر النافع والمعتبر وكشف الرموز والتذكرة والمنتهى والتنقيح على ما حكي عن البعض، بل رده في ظاهر أو صريح السرائر وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الميسي والروض والمسالك وفوائد القواعد وإرشاد الجعفرية والمدارك