(صلى الله عليه وآله) في صحيح معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة، فإن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة، وصلى ركعتين بين العمودين، ومعه أسامة بن زيد) وغيره من النصوص، بل صرح الشيخ والفاضل كما عن غيرهما باستحباب النافلة فيها، بل في المنتهى لا نعرف خلافا فيه بين العلماء إلا ما نقل عن محمد ابن جرير الطبري، بل عن المعتبر والروض وظاهر التذكرة الاجماع عليه، نعم في كشف اللثام أني لم أظفر بنص على استحباب كل نافلة، وإنما الأخبار باستحباب التنفل لمن دخلها في الأركان وبين الأسطوانتين، ولكنه يتأتي بفعل الرواتب اليومية ونحوها فيها، وربما تسمع تمام البحث في ذلك أن شاء الله في مكان المصلي، مضافا إلى ما علم من نصوص الفرقة المحقة واجماعاتهم من عدم سقوط الصلاة بحال.
ومنه الاضطرار الري الفريضة في الكعبة لو قلنا بعدم جوازها اختيارا فيها، مع أن الأقوى الجواز وفاقا للأكثر، بل المشهور نقلا وتحصيلا، بل عن السرائر الاجماع عليه، بل لم أجد فيه خلافا إلا من المحكي عن الشيخ في الخلاف والتهذيب وحج النهاية والقاضي في المهذب لموثق يونس بن يعقوب (2) قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): (حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلي فيها، قال: صل) المؤيد بظاهر قوله تعالى (3): (طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) لضعف المناقشة في دلالتها، وبما يشعر به صحيح ابن مسلم (4) عن أحدهما (عليهما السلام) (لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة) بل رواه في الوسائل بطريق آخر باسقاط (لا) بل قال: لفظة (لا) غير موجودة في النسخة التي قوبلت بخط الشيخ، وبأن