الحاضرة، بل لعل الجواز ظاهر المتن والقواعد، بل صرح به الصدوق في ركعتي الصبح الفائتة مع الفريضة، بل حكاه في الذخيرة عن ابن الجنيد والشهيدين، بل لعله ظاهر الكليني أيضا وغيره ممن روى أخبار نوم النبي (صلى الله عليه وآله)، خصوصا مع قوله كالصدوق فيما حكي عنهما أن الله أنام النبي (صلى الله عليه وآله) عن صلاة الصبح رحمة للأمة، بل لعله ظاهر الأكثر أيضا كما اعترف به في كشف اللثام، حيث اعتبروا في الرخصة عدم دخول وقت الفريضة الذي هو ظاهر في الحاضرة، بل لعل أكثر النصوص كذلك، فيستفاد منها حينئذ ولو بالمفهوم جوازه في غيرها، مضافا إلى بعض الأدلة التي مرت عليك سابقا، كعمومات القضاء في أي ساعة وغيرها، وإلى خصوص خبر أبي بصير (1) سأل الصادق (عليه السلام) (عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس فقال: يصلي الركعتين ثم يصلي الغداة) والأخبار (2) المشتملة على رقود النبي (صلى الله عليه وآله) عن صلاة الصبح ونافلتها، وأنه قضاهما مقدما للنافلة على الفريضة، سيما صحيح زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) منها المشتمل على قصته مع الحكم ابن عتيبة وأصحابه، وأنه لما ذكر له قضاء النبي (صلى الله عليه وآله) كذلك قال له:
نقضت حديثك الأول مشيرا به إلى ما رواه زرارة لهم أيضا عن أبي جعفر (عليه السلام) (إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة) فحكى ذلك لأبي جعفر (عليه السلام) فقال له: (ألا أخبرتهم أنه قد فاته الوقتان جميعا، وأن ذلك كان قضاء من رسول الله (صلى الله عليه وآله).
والمناقشة في هذه الأخبار باحتمال كون الركعتين اللتين صلاهما النبي (صلى الله عليه وآله)