مثله) فإن في قوله فيه (لا ينبغي) اشعارا بالجواز مع تقرير الإمام (عليه السلام) إياه، بل وفي ترديده (عليه السلام) بين الذراع والمثل، وإن قال في الوافي: أراد به ما يقرب منه، فإنه يتفاوت بتطويل النافلة وتقصيرها، ومثله صحيح عمر بن يزيد (1) سأل الصادق (عليه السلام) (عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له: إن الناس يختلفون في الإقامة، قال: المقيم الذي تصلي معه) بل مقتضاه أن أصل الرواية بلفظ (لا ينبغي) أو بمعناه المشعر بعدم الحرمة، وليس المراد من قوله: (يروون) العامة، إذ الظاهر كما يستفاد من غيره من الأخبار عدم وجود رواية لهم بهذا المعنى، على أن في تحديد ذلك كخبر إسحاق بن عمار (2) المتقدم في ركعتي الفجر بما إذا أخذ المقيم المختلف غاية الاختلاف كما اعترف به السائل ايماء ظاهرا إلى عدم الحرمة، بل وفي جوابه (عليه السلام) أخيرا بأنه المقيم الذي تصلي معه، وهو غير مضبوط أيضا في نفسه باعتبار الأحوال والأوقات، مع اقتضائه اختلاف التحديد بحسب اختلاف المكلفين فيمن يصلون معه.
ولموثق إسحاق بن عمار (3) (قلت: أصلي في وقت فريضة نافلة، قال: نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة) بناء على إرادته وقت فضيلة الفريضة بعد مضي وقت النافلة كما هو المعهود من هذا الاطلاق في غيره من النصوص، بل ينبغي الجزم بها هنا بملاحظة تفصيله في الجواب، أو يريد