وفواتها منه، كاحتمال إرادة القضاء من أخبار الحائض (1) خصوصا بناء على المضايقة، واحتمال الصحيح الأول ما قبل النصف وإن كان بعيدا جدا - بما دل (2) على أن لكل صلاة وقتين، الظاهر في نفي الثالث، ودعوى أن هذا ليس من التوقيت بل هو رخصة لخصوص هؤلاء - ولذا لا يجوز تعمد التأخير إليه اجماعا، ولو كان وقتا مضروبا كالوقتين لجاز التأخير إليه مثلهما - يدفعها أنه لا معنى للتوقيت إلا صحة الفعل فيه أداء ولو في بعض الأحوال، فكونه لا يجوز التأخير إليه عمدا لا ينافي وقتيته، كما هو ظاهر القائلين بأن الوقت الثاني في غيره للمضطرين، فإنهم لا يجوزون التأخير إليه عمدا وإن كان هو وقتا عندهم، نعم هو كذلك عند خصوص القائلين بأن الثاني اجزائي. وبالآية والنصوص (3) المتكثرة التي جعلت الغاية النصف، بل في المرفوعة، منها التصريح بالقضاء لمن نام عن صلاة العشاء إلى النصف، وفي خبر سهل بن المغيرة (5) (إنه يصبح صائما عقوبة له) ودعوى إرادة ما يتناول الأداء من القضاء فيها لا شاهد لها، مضافا إلى موافقة تلك النصوص للفقهاء الأربعة كما حكاه في الروض عنهم، وإن اختلفوا في أنه وقت اختيار أو اضطرار، فظهر حينئذ ضعفها عن مقاومة تلك الأدلة من وجوه.
ومن هنا جزم في الرياض تبعا لغيره من المحققين بعدم العمل بها، بل لعله ظاهر كل من اقتصر على النصف وما دونه في الغاية من الأصحاب، وهم الأكثر، ومنه ينقدح حينئذ مضعف آخر لهذه النصوص، وهو الاعراض، إذ الذي عمل بها