وذلك من علة، وهو تضييع، فقلت له: لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال: إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه، كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم يقبل منه، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحدودا في سنته، فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان كمن رغب عن فرائض الله تعالى) وخبر الفضل بن يونس (1) سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم، وخرج الوقت وهي في الدم).
والأول - مع الطعن في سنده بجهالة إبراهيم، واشتماله على ما اتفق الأصحاب على خلافه من أن أول وقت العصر آخر وقت الظهر، وعدم تضمنه تمام الدعوى، بل فيه ما يخالفها، وظهوره في عدم صحة صلاة الظهر للمعذور أيضا بعد الوقت المزبور، لتخصيصه ذلك بالعصر، وقصوره عن معارضة غيره من وجوه - غير صريح في ذلك خصوصا بعد اعتباره في عدم القبول تعمد التأخير بقصد مخالفة السنة في الوقت لا بقصد الرخصة في التأخير، وبعد التعبير عنه في ذيله بكونه سنة من سنن الله (صلى الله عليه وآله) فلا يبعد حينئذ حمل الخبر المزبور على إرادة الوقت الفضيلي من أوقات الفضيلة، ضرورة تفاوتها في الدرجات. وأما الثاني - فمع أن سنده ليس بتلك المكانة، ومخالفته للمعروف من مذهب الخصم، بل المجمع عليه ظاهرا من امتداد الوقت للعذر الذي أحد أفراده الحيض كما عرفت، وما يحكى عن التهذيبين من التصريح بمضمون الخبر المذكور لا يقدح في الاتفاق ظاهرا، خصوصا في مثل الكتابين، واحتمال كون المراد