عن الاقبال (1) بسنده إلى ابن أبي قرة باسناده إلى علي بن محمد القمي رفعه قال: " إذا أردت ذلك فابدأ بصوم ذلك اليوم شكرا، واغتسل والبس أنظف ثيابك " وعن المصباح (2) عن محمد بن صدقة العنبري عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: " يوم المباهلة يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة تصلي في ذلك اليوم ما أردت - ثم قال -: وتقول وأنت على غسل: الحمد الله رب العالمين " إلى آخره، وما في السند والدلالة منجبر بالشهرة السابقة التي هي قريب الاجماع، بل لعلها كذلك، بل في الغنية الاجماع على غسل المباهلة، والظاهر إرادته يوم المباهلة لا فعلها، لاستبعاد دعوى الاجماع عليه، فيكون حينئذ دليلا آخر، نعم يحتمل ذلك في موثق سماعة (3) قال: " وغسل المباهلة واجب " لأصالة عدم تقدير اليوم، لكن قد يقال فهم الأصحاب يعينه، فتتكثر الأدلة على المطلوب حينئذ، فتأمل جيدا.
وبناء على الوجه الأول يستفاد منه حينئذ استحباب الغسل لفعل المباهلة كما عن جماعة النص عليه، ويدل عليه خبر أبي مسروق عن الصادق (عليه السلام) (4) المروي عن أصول الكافي قال: " قلت: إنا نكلم الناس فنحتج عليهم بقول الله عز وجل (5) " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " فيقولون نزلت في أمراء السرايا،