به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لهما يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: لا بل يشتري، قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت، وما يشترى بذلك مال كثير " وخبر الحسين بن طلحة (1) المروي عن تفسير العياشي قال: " سألت عبدا صالحا عن قول الله عز وجل (2) " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " ما حد ذلك؟ قال: فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء، قلت: إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ قال لك على قدر جدته " وما عن فخر الاسلام في شرح الإرشاد " أن الصادق (عليه السلام) اشترى وضوءه بمائة دينار " وما عن دعائم الاسلام (3) إلى أن قال: " وقالوا (عليهم السلام): في المسافر يجد الماء بثمن غال أن يشتريه إذا كان واجد الثمن فقد وجده إلا أن يكون في دفعه الثمن ما يخاف منه على نفسه التلف إن عدم والعطب، فلا يشتري وتيمم بالصعيد ويصلي ".
فما عن ابن الجنيد من عدم إيجاب الشراء إذا كان غاليا، ولكن أوجب الإعادة إذا وجد الماء ضعيف، ولعله لأنه ضرر في نفسه، فيندرج تحت قوله (صلى الله عليه وآله) (4): " لا ضرر " إذ المراد به ما كان فيه ذلك في حد ذاته وبالنسبة إلى غالب الناس، ولسقوط السعي عند الخوف على شئ من ماله، وهو مدفوع بما عرفت.
كما أنه قد عرفت الفرق بينه وبين الخوف بالنص وغيره، فلا ينبغي الاشكال في وجوب ذلك حينئذ، كما أنه لا إشكال عندهم بل ولا خلاف، بل في الحدائق نسبته إلى ظاهر