متقدمة، ثم اختلط عليها من طول الدم، فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر، وأن المبتدأة التي لم تسبق بدم تكلف أبدا بالتحيض في علم الله بستة أو سبعة، وهو - مع إعراض الأصحاب عنه في خصوص ذلك فلا جابر له بالنسبة إليه، والتشوش في متنه الذي يظن معه أن فيه تصرفا من الراوي كما لا يخفى على من لاحظ ذيله بتمامه ومعارضته بغيره - لا يقاوم ما تقدم، ومن هنا كان المتجه تنزيلها على ما إذا كان الدم بلون واحد كما عساه يشعر به التشبيه في ذيله بقصة حميئة بنت جحش، بل قد يفهم من قوله (عليه السلام) في آخره (وإن اختلط) إلى آخره الدلالة على المطلوب، كقوله (عليه السلام): (وإن لم يكن الأمر كذلك) في أحد الاحتمالات، وإن كان الأظهر فيه إرادة بيان المضطربة (1)
(٢٦٩)