ثبوت الاستظهار إلى عشرة أيام لصلاحية كل من الأخبار المتقدمة لاثبات ما اشتملت عليه، إذ هي بين موثق معتضد بغيره وصحيح كذلك، وقد يؤيد باستصحاب أحكام الحائض، وبقاعدة الامكان التي قد عرفت نقل الاجماع عليها بما يشمل المقام، وبما دل عليه الموثق والحسن (1) من أن (كل ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة السابقة) وبأصالة الحيض في دم النساء، وباطلاق الاستظهار في جملة من الأخبار، فإن المراد به بحسب الظاهر طلب ظهور الحال من الحيض وعدمه، وذلك لا يحصل إلا بالانتظار إلى العشرة، وبما في مرسل يونس (2) عن الصادق (عليه السلام) قال: " إذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت، فإن رأت بعد ذلك ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض، فلتدع الصلاة " إلى آخره.
إلى غير ذلك من المؤيدات الكثيرة كأخبار الصفات (3) مع التتميم بعدم القول بالفصل وغيرها، وبذلك كله يظهر لك ما في الرياض من التنظر فيه بقصور سند أدلته وقلة عدده والعامل به، مع احتمالها الورود مورد الغالب، وهو كون العادة سبعة أو ثمانية، فتتحد مع غيرها من الأخبار، وذلك لما عرفت من عدم القصور في غير المرسل المتقدم، وهو مع اعتضاده بغيره من الصحيحين السابقين غير قادح كدعوى قلة العدد. وكيف والمتحد حجة فضلا عن المتعدد المعتضد بما سمعت، وأما قلة العامل فقد عرفت أنه ظاهر المفيد (رحمه الله) وقد يظهر من الصدوقين وغيرهما، وهو المنقول عن المرتضى وأبي على والشيخ، وقد أجازه المصنف في المعتبر، والشهيد في الدروس والذكرى والبيان وإن احتاط بقول المشهور في الأول، واشترط ظن الحيض في الأخيرين،