ونفليته، بل في الغنية وظاهر المعتبر وغيره الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى صحيحة الحلبي (1) قال: " سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول، واثنتان من حدث الغائط، وثلاثة من الجنابة " ونحوه في الدلالة على البول والغائط، وأما النوم ففي الصحيح أو الحسن عن حريز عن الباقر (عليه السلام) (2) قال: " يغسل الرجل يده من النوم مرة، ومن الغائط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثا " وفي الفقيه أنه قال الصادق (عليه السلام) (3): " اغسل يدك من النوم مرة " وقد يستدل على حكم البول والنوم باطلاق الأمر بالغسل في خبر عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا حتى يغسلها، قلت: فإن استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا، لأنه لم يدر حيث باتت يده، فليغسلها " وأطلق في اللمعة المرتين، كما أطلق في النفلية المرة، وهو مع عدم دليل عليه بالنسبة للنوم في الأول والغائط في الثاني ضعيف، لمخالفته لما سمعت من الأدلة، وما يقال من التمسك للأول بقول الباقر (عليه السلام) المتقدم: (ومن الغائط والبول مرتين) فهو مع عدم شموله لتمام الدعوى يجب تنزيله على التداخل، كما نسب إلى الأصحاب جمعا بين الروايات مع أن الغالب خروج البول مع الغائط، ومنه ينقدح صحة التداخل في المقام وإن لم نقل بموافقته للأصل، فيكتفى بالمرة مع اتحاد موجب الأسباب، ويدخل الأقل في ضمن الأكثر مع اختلافها من غير خلاف أجده فيه في المقام، ولعله لما سمعت من الخبر مع عدم القول بالفصل وكون الحدث كالخبث، بل قد يظهر مما سمعته من خبر النوم أن غسلها من جهة احتمال النجاسة، فتأمل جيدا.
(٣٣٣)