على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده، فقرأ رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1) (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) " وفحوى الصحيح أو الحسن (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل " عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ، فقال (عليه السلام): إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها، قال:
وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله؟ قال (عليه السلام): اغسل ما حوله " بل يحتمل أن يكون ذلك من الجبيرة بناء على تعميمها لما يشد على القرحة ونحوها في الروايات فتأمل. كفحوى ما دل (3) على المسح على الطلاء للدواء وغيره.
ثم إن ظاهر العبارة وغيرها الانتقال بمجرد تعذر الفردين إلى المسح على الجبيرة سواء تمكن من المسح على البشرة أولا، خلافا للتذكرة وبعض من تأخر عنها، فأوجبوا المسح عليها مقدما على المسح على الجبيرة، ولعله للأولوية القطعية، ولكونه أقرب إلى المأمور به، وهو لا يخلو من وجه، لانصراف كثير من عبارات النصوص والفتاوى المتضمنة للمسح على الجبيرة إلى عدم التمكن من حلها، على أنه من الأفراد النادرة التي لا يشملها الاطلاق، إذ التمكن من المسح على الجبيرة بالماء على وجه بحيث لا يتمكن معه من الاتيان بأقل أفراد الغسل الذي هو كالدهن في غاية الندرة، ومن ذلك يظهر قوة خلافه، لعدم القطع بأولويته من المسح على الجبيرة، إلا إذا قلنا بجواز مثل ذلك فيها أي المسح على الجبيرة برطوبته، لا قابلية بها للانتقال من جزء إلى آخر بل ولو قلنا به، لأن أحكام العبادات غير معروفة الحكم والمصالح، فلا سبيل للقطع بذلك.
ومنه ينقدح الاشكال في الاجتزاء به أي المسح على البشرة فضلا عن وجوبه وتعينه، وطريق الاحتياط غير خفي، ومن العجيب ما يظهر من بعضهم من تقديم المسح على البشرة