بين المسلمين أن الواحدة هي الفريضة، وما زاد عليه سنة، ونسبه في المنتهى إلى أكثر أهل العلم، ويدل عليه مضافا إلى ذلك صحيحة زرارة عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " الوضوء مثنى مثنى، من زاد لم يؤجر عليه " ونحوه صحيح معاوية بن وهب (2) وصحيح صفوان (3) ومرسل أبي جعفر الأحول عن الصادق (عليه السلام) (4) أيضا قال: " فرض الله الوضوء واحدة واحدة، ووضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) للناس اثنتين اثنتين " ومرسل عمرو بن أبي المقدام عن الصادق (عليه السلام) (5) أنه قال: " إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين وقد توضأ رسول الله (صلى الله عليه وآله) اثنتين اثنتين " وخبر الفضل بن شاذان (6) عن الرضا (عليه السلام) أنه قال في كتاب إلى المأمون: " إن الوضوء مرة فريضة، واثنتان إسباغ " ومفهوم قول الصادق (عليه السلام) (7) في خبر عبد الله بن بكير: " من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزؤه لم يؤجر على اثنتين ".
وخبر داود الرقي (8) على ما نقل عن الكشي في كتاب الرجال قال: " دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت له جعلت فداك كم عدة الطهارة؟ فقال: أما ما أوجبه الله فواحدة، وأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) واحدة لضعف الناس، ومن توضأ ثلاثا فلا صلاة له، أنا معه في ذا حتى جاء داود بن زربي، فسأله عن عدة الطهارة فقال له ثلاثا من نقص عنه فلا صلاة له، قال فارتعدت فرائصي وكاد أن يدخلني الشيطان، فأبصر أبو عبد الله (عليه السلام) إلي وقد تغير لوني، فقال أسكن يا داود، هذا هو الكفر أو ضرب الأعناق، قال: فخرجنا من عنده، وكان ابن زربي إلى