غسله، وظاهرهم أنه لا تناله الإصبعان، وفي الدروس وجامع المقاصد وعن الذكرى أن غسله أحوط، ولعله خروجا عن شبهة الخلاف، فيكون لذلك مستحبا، ولا ينافيه ما في المنتهى والتحرير أنه لا يستحب. بل في الأخير أنه يحرم إن اعتقده، لأن الظاهر إرادة نفي الاستحباب الذاتي لا الاحتياطي.
ومما ذكرنا تعلم أنه لا إشكال في عدم وجوب غسل البياض الذي بين الأذن والعذار، وأما العارض فقيل بدخوله كما اختاره الشهيدان، بل قطع أولهما به كما عن ثانيهما نقل الاجماع عليه، وعن أبي على أن كلامه يعطي الدخول، وذهب العلامة في المنتهى إلى خروجه، وعنه في النهاية التفصيل بين ما شملته الإصبعان منه وما لم تشملاه منهما. قلت لا ينبغي الاشكال في وجوب غسل الأسفل منه لتناول الإصبعين له، وأما أعلاه فهما ينالان شيئا من عرضه إن قلنا بتسمية ذلك عارضا ولا يشملانه تماما قطعا. وما في المدارك - من الايراد على الاستدلال هنا بشمول الإصبعين بأن ذلك إنما يعتبر في وسط التدوير من الوجه وإلا لوجب غسل ما تناولاه وإن تجاوز وهو باطل إجماعا - مدفوع بأنه مناف لظاهر الرواية، بل صريحها من الاعتبار بهذا التحديد في سائر الوجه، كاندفاع ما أورده بأن المراد ما تناولاه من أجزاء الوجه كما هو صريح الرواية، فيخرج المعلوم منه أنه ليس منه، وأنت إذا أحطت خبرا بما قدمناه في العذار تعرف خصوص ما يتعلق بالمقام، فلا حاجة إلى الإعادة، وأما مواضع التحذيف على ما عرفت من تفسيرها فأدخلها بعضهم، وأخرجها آخرون، وليس ذلك من جهة شمول الإصبعين وعدمه، بل لكونها منابت من القصاص أولا، ولعل الأظهر دخولها، لأنها كما عرفت منابت الشعر الخفيف، والظاهر عدم دخولها في مسمى شعر الرأس، كما يشعر به سبب تسميتها بذلك من كثرة حذف الشعر فيها من النساء والمترفين،. مع تأيده بالاحتياط، إذا عرفت ذلك كله ظهر لك ما ذكره البهائي في دائرته وما فيه، لكن من المعلوم أنه يجب في جميع ما ذكرنا من الحد الطولي والعرضي إدخال بعض الزائد على المحدود من باب المقدمة