جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ١ - الصفحة ٨٢
ثم إنه على تقدير اعتبار التقدير فهل يعتبر الأشد أو الأوسط أو الأضعف؟
احتمالات. أما الأول فللاحتياط، وأما الثاني فللغالب وأما الثالث فلترجيح جانب الطهارة. قلت: هذه الاحتمالات غير متجهة فيما إذا كانت النجاسة على صفة خاصة ثم سلبت عنه، فإنه حينئذ لا معنى لتقديرها بالأشد وقد كانت على الأوسط، كما أنه لا معنى لتقدير الأوسط وقد كانت على الأضعف، نعم قد يتجه ذلك أن لم يعلم كيف وجدت صفة هذه النجاسة، وإن كان تقدير الوسط حينئذ أولى لأنه الغلب المعتاد، مع عدم تمامية الاحتياط في جميع المقامات.
ثم إنه هل يعتبر تقدير الماء أيضا على الحد الوسط من العذوبة والملوحة والصفا والكدورة فإن لها أثرا بينا في التغيير؟ احتمله بعضهم وظاهر الباقين العدم، وهو أولى سيما فيما إذا كان الماء على صفة معلومة إذ لا معنى لفرض عدمها لعدم المانع في اختلاف المياه في الانفعال وإن كانت فردا نادرا، ولعله من ذلك ينقدح الفرق في السابق أي في الموافق للنجاسة في الصفة بين الصفة الأصلية والعارضية فيقدر في الثانية دون الأولى فتأمل. وكيف كان فما ذكرناه من عدم النجاسة في المسلوب إنما هو إذا لم يستهلك الماء، أما إذا استهلك بحيث دخل الماء تحت اسم الخليط فلا إشكال في نجاسة. وأما إذا سلبه اسم الاطلاق ولم يدخل تحت الاسم فلا إشكال في كونه غير مطهر، وهل يبقي على الطهارة؟ وجهان أقواهما ذلك، واحتمال ذهاب الاطلاق مع بقاء اسم الخليط معارض باحتمال عدمه إذ ذهاب الاطلاقية وذهاب اسم الخليط حادثان والأصل يقتضي تأخر كل منهما عن الآخر، فيبقي أصل الطهارة سالما. نعم لو كان المغير للماء من الأجسام التي علم بقاؤه بعد زوال الاطلاقية لاتجه الحكم بالنجاسة.
ثم اعلم أنه قد يظهر من قول المصنف لا ينجس إلا باستيلاء النجاسة إلى آخره أن التغيير لا بد وأن يكون بعد ملاقاة النجاسة، فلو تغيرت أحد أوصاف الماء بالمجاورة لم ينجس، ولعله لا خلاف فيه بل مجمع عليه للأصل بل الأصول والعمومات، ولا شمول
(٨٢)
مفاتيح البحث: النجاسة (5)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الطهارة 3
2 الواجب من الوضوء 8
3 إن الوضوء واجب غيري 8
4 المندوب من الوضوء 12
5 ما يستحب الوضوء منه 22
6 جواز الوضوء لغايات متعددة 26
7 بيان الأقوال في الوضوء المستحب الذي لم يجامع الحدث الأكبر 27
8 الواجب من الغسل 29
9 بيان وجوب غسل المس 31
10 وجوب غسل الجنابة للصوم قبل طلوع الفجر بمقدار ما يغتسل الجنب 34
11 في وجوب غسل غير الجنابة للصوم قبل طلوع الفجر وعدمه 35
12 اختصاص وجوب الغسل للصوم في آخر الوقت وعدمه 37
13 عدم اختصاص مقدمة الواجب بما بعد الوقت 39
14 وجوب الغسل لصوم المستحاضة 45
15 ان الغسل واجب غيري 46
16 الواجب من التيمم 55
17 وجوب التيمم للجنب في أحد المسجدين ليخرج به 56
18 وجوب الطهارة بالنذر وشبهه 58
19 الماء المطلق 61
20 إن ماء المطلق طاهر مطهر 62
21 معنى الطهور 62
22 أقسام المياه 71
23 الماء الجاري 72
24 نجاسة ماء الجاري بالتغير 75
25 اشتراط أن يكون التغير بأحد أو صاف النجاسة 77
26 اشتراط أن يكون التغير حسيا لا تقديريا 77
27 عدم نجاسة الجاري لو تغير بأحد أو صاف المتنجس 83
28 عدم نجاسة ماء الجاري 85
29 اشتراط دوام النبع في الجاري وعدم اشتراط الكرية فيه 87
30 كيفية تطهر المتغير 90
31 ماء الحمام 93
32 نجاسة ماء القليل 105
33 طهارة ماء القليل 116
34 الجواب عن الأدلة الدالة على طهارة ماء القليل 123
35 التفصيل بين الوارد والمورود 131
36 كيفية تطهر ماء القليل 134
37 كيفية سراية النجاسة 134
38 اشتراط الالقاء لتطهر ماء القليل وعدمه 136
39 اشتراط الكرية والدفعة لتطهر ماء القليل وعدمه 140
40 اعتبار الامتزاج 143
41 عدم تطهر ماء القليل باتمامه كرا 150
42 عدم نجاسة الكر 153
43 اعتبار تساوي السطوح وعدمه 154
44 عدم تطهر الكر بمجرد زوال التغيير 165
45 بيان مقدار الكر بحسب الوزن 168
46 تقدير الكر بحسب المساحة 172
47 بيان مقدار الكر وزنا ومساحة 181
48 عدم نجاسة الكر مطلقا 185
49 تعريف ماء البئر 188
50 تنجس ماء البئر 191
51 عدم تنجس ماء البئر 193
52 ان النزح واجب تعبدي أو مستحب 203
53 طريق تطهير ماء البئر 206
54 تطهر ماء البئر بنزح جميعه إذا وقع فيها مسكر 208
55 نزح الجميع إذا وقع في البئر مني أو أحد الدماء الثلاثة 211
56 نزح الجميع إذا مات في البئر بعير 212
57 في التراوح 214
58 نزح كر إن مات في البئر دابة أو حمار أو بقرة 219
59 نزح السبعين لموت الانسان 226
60 نزح الخمسين لوقوع العذرة 230
61 نزح الخمسين لكثير الدم 231
62 نزح الأربعين إن مات في البئر ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه 233
63 نزح الأربعين لبول الرجل 237
64 نزح العشرة للعذرة الجامدة 239
65 نزح العشرة لقليل الدم 239
66 نزح السبع لموت الطير 244
67 نزح السبع لتفسخ الفأرة 246
68 نزح السبع لانتفاخ الفأرة 248
69 نزح السبع لبول الصبي 248
70 نزح السبع لاغتسال الجنب 250
71 نزح السبع لوقوع الكلب وخروجه حيا 254
72 نزح الخمس لذرق الدجاجة الجلال 255
73 نزح الثلاث لموت الحية 256
74 نزح الثلاث لموت الفأرة 257
75 نزح دلو لموت العصفور وشبهه 257
76 نزح دلو لبول الصبي الذي لم يتغذ بالطعام 258
77 نزح الثلاثين لماء المطر الذي فيه البول والعذرة وخرء الكلاب 258
78 في المراد بالدلو التي ينزح بها 259
79 اختلاف أنواع النجاسة موجب لتضاعف النزح 260
80 تضاعف النزح مع التماثل 262
81 عدم تضاعف النزح إذا كان الواقع المتعدد بعضا من جملة لها مقدر 263
82 نزح الجميع إن لم يقدر للنجاسة منزوح 264
83 نزح الجميع إذا تغير ماء البئر بالنجاسة 268
84 وجوب النزح حتى يزول التغيير 270
85 تطهر آلات النزح تبعا 277
86 وجوب اخراج عين النجاسة أولا ثم الاشتغال بالنزح 277
87 عدم العبرة بما يتساقط من الدلو حال النزح 279
88 مقدار الفاصلة بين البئر والبالوعة 280
89 عدم نجاسة ماء البئر بمجرد قرب البالوعة 288
90 عدم جواز استعمال ماء النجس في الطهارة 289
91 وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة 290
92 فروع الشبهة المحصورة 305
93 تعريف ماء المضاف 308
94 ماء المضاف طاهر لكن لا يزيل حدثا 311
95 ماء المضاف لا يزيل خبثا 315
96 نجاسة ماء المضاف بملاقاة النجاسة وعدم جواز استعماله في أكل ولا شرب 322
97 كيفية تطهر ماء المضاف 323
98 كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس 330
99 كراهة تغسيل الأموات بماء أسخن بالنار 333
100 نجاسة الغسالة 336
101 بيان الأقوال في حكم الغسالة 337
102 حكم ماء الاستنجاء 353
103 نجاسة ماء الاستنجاء إذا تغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج 357
104 ماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهر 358
105 المستعمل في رفع الحدث طاهر 359
106 المستعمل في رفع الحدث الأكبر هل يرفع الحدث به ثانيا أم لا 361
107 تعريف السؤر 365
108 طهارة الأسئار عدا سؤر نجس العين 368
109 كراهة سؤر الجلال 371
110 كراهة سؤر آكل الجيف 371
111 نجاسة سؤر آكل الجيف إذا كان في موضع الملاقاة عين النجاسة 373
112 كراهة سؤر الحائض الغير المأمونة 377
113 كراهة سؤر البغال والحمير 381
114 كراهة سؤر الفأرة 383
115 كراهة سؤر الحية 385
116 كراهة سؤر ما مات فيه الوزغ والعقرب 386
117 نجاسة الماء بموت الحيوان 388
118 نجاسة الماء إذا لا قاه الدم الذي لا يدركه الطرف 389
119 الاحداث الموجبة للوضوء 390
120 الغائط والبول والريح ناقض للوضوء 393
121 الغائط والبول والريح ناقض لو خرج مما دون المعدة وصار معتادا 396
122 النوم ناقض للوضوء 402
123 الجنون والاغماء والسكر ناقض للوضوء 408
124 الاستحاضة القليلة موجبة للوضوء 410
125 عدم ناقضية المذي 411
126 عدم ناقضية الودي والوذي 414
127 عدم ناقضية الدم ولو خرج من أحد السبيلين عدا الدماء الثلاثة 416
128 عدم ناقضية القئ والنخامة وتقليم الظفر وحلق الشعر 417
129 عدم ناقضية مس الذكر والدبر والقبل 417
130 عدم ناقضية لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار 419
131 عدم ناقضية ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شئ من النواقض 419
132 عدم ناقضية الارتداد 420