في أرض المشركين والروم أنأكله؟ فقال: ما علمت أنه خلطه الحرام فلا تأكل، وما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام " وما نقل عن كتاب المحاسن عن أبي الجارود (1) قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) " عن الجبن فقلت: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة، فقال من أجل أنه كان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض، فما علمت منه أنه ميتة فلا تأكله، وما لم تعلم فاشتره وبعه وكله، والله إني لأعترض السوق فأشتري منه اللحم والسمن والجبن والله ما أظن كلهم يسمون هذه البرية وهذا السودان " بل جميع هذه الروايات ظاهرة في المأخوذ من يد المسلمين، والمشتري من أسواقهم والشبه الغير المحصورة ونحو ذلك فأين هذه الأخبار والاستدلال على نحو المقام، والظاهر أن روايات الطهارة خارجة هذا المخرج، أي بمعنى أن الشئ لا ينجس بمجرد احتمال النجاسة، هذا كلام يقال: مع عدم حضور الشبهة المحصورة في الذهن، وخطورها بالبال، بل المقصود أن الأشياء كلها على الطهارة حتى تعرف عروض النجاسة، على أنه قد يدعى أن مثل ذلك في الشبهة المحصورة نوع من العلم، فإنه يقال عالم بالنجس وعالم بالحرام بل يقال إنه عالم به بعينه وأنه لم يدعه، على أنا لنا كلاما في قوله (عليه السلام) كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر في أنه هل المراد منها شبهة الحكم أو مستصحب الطهارة، وعليهما لا تنافي المطلوب، لعدم الشبهة في الحكم في المقام علي الأول، ولا تزيد على الاستصحاب على التقدير الثاني، وقد عرفت عدم جريانه في بعض الصور على وجه، وأنه لا يعارض باب المقدمة ودعوى ظهور الرواية في مشتبه الموضوع الذي عين مقامنا كالإنائين ونحوهما فيها ما لا يخفى، واحتمال شمولها للجميع لا يخلو من إشكال، من جهة أنه حينئذ يراد بالعلم بالنسبة إلى مشتبه الحكم وصول الدليل المعتبر شرعا، وفي غيره اليقين، أو ما يقوم مقامه، وإرادة القدر المشترك مجاز محتاج إلى قرينة، ولنا أيضا في قوله الجواهر 37