وصحيحة ربعي: " إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور " (1).
والأخرى: قال: " إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه " (2).
وموثقة العقرقوفي: عن الرجل يموت، ما له من متاع بيته؟ قال:
" السيف " وقال: " الميت إذا مات فإن لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده " (3).
وقريب منها صحيحته (4).
وصحيحة حريز: " إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم " (5).
ومرسلة ابن أذينة الصحيحة عن ابن أبي عمير: " الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه، وإن كان له بنون فهو لأكبرهم " (6).