ورواية زرارة: عن امرأة تركت زوجها وأبويها، فقال: " للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس " (1).
وصحيحة صفوان: في زوج وأبوين: " أن للزوج النصف، وللأم الثلث كاملا، وما بقي فللأب " (2) إلى غير ذلك.
وهذه الروايات وإن كانت مطلقة إلا أنها مقيدة بصورة عدم الإخوة، للإجماع، وروايتي أبي بصير المتقدمتين في المسألة الأولى (3)، وعموم قوله تعالى: * (فإن كان له إخوة) * (4) وعموم روايات الحجب.
كما أن رواية أبان بن تغلب: في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها، قال: " للزوج النصف، وللأم السدس، وللأب ما بقي " (5) مقيدة بصورة وجودهم. وحملها في التهذيبين على التقية (6)، لموافقتها للعامة (7).
وعلى الثاني: فلأحدهما نصيبه الأعلى، وللأب الباقي. أما الأول، فبالإجماع، والكتاب والسنة، أما الأولان فظاهران، وأما الثالث فصحيحة الجعفي، وفيها: " فإن تركت زوجها وأباها فللزوج النصف، وما بقي فللأب " (8).