شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٦٧
وفى الكتاب يقول (1):
لأنها فريضة عليه. وهذا التعليل على أصل محمد، فأصل الفرض عنده في حق المقيم الجمعة. وقد بينا الاختلاف هذا في كتاب الصلاة. وزفر رحمه الله لا يعتبر آخر الوقت، وإنما يعتبر حال يضيق (2) الوقت بحيث لا يسع لأداء الجمعة بناء على أصله أن السببية للوجوب تتعين في ذلك الجزء حتى لا يسع التأخير عنه. ولهذا قال: لا (3) تسقط الصلاة باعتراض الحيض بعد ذلك. وكذلك إذا كان لا يخرج من مصره حتى يضيق (4) الوقت فينبغي له أن يشهد الجمعة.
قال: وكان شيخنا الامام شمس الأئمة يقول: عندي في هذه المسألة نوع إشكال، وهو أن اعتبار آخر الوقت إنما يكون فيما ينفرد هو بأدائه (5) وهو سائر الصلوات، فأما الجمعة فلا ينفرد هو بأدائها بل مع الامام والناس.
فينبغي أن يلزمه شهود الجمعة. وهذه الشبهة تتقرر على أصل زفر رحمه الله، فإنه يعتبر التمكن من الأداء، ولهذا يعين السبيبة في الجزء الذي يتضيق عقبيه وقت الأداء. فأما عندنا فإنما تتعين السببية في آخر جزء من أجزاء الوقت.
50 - قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله عليه السلام: خير الأصحاب أربعة، وخير السرايا أربع مئة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن (6) يغلب اثنا عشر ألفا من قلة إذا كانت كلمتهم واحدة.

(1) ه‍ " وفى كتاب الصلاة لأنها..
(2) ط " تضييق ".
(3) ط " تسقط ".
(4) ب، أ " يتضيق ".
(5) ه‍، ط " وفى هذه المسألة بعض الاشكال عندي فإنه لا ينفرد بأداء الجمعة وإنما يستقيم اعتبار آخر الوقت فيما ينفرد هو بأدائه.. ".
(6) ط " ولا تغلب ".
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»