به) (1).
ورواية ليث: عن الكلب الصيود يباع؟ فقال: (نعم، ويؤكل ثمنه) (2).
وهو إجماعي أيضا، كما في المنتهى والغنية والمسالك (3)، وفي المهذب قريب من الاجماع، وقال: وفيه قول بالمنع متروك (4). وهذا صريح في وجود الخلاف، كما أن في التذكرة والقواعد (5) إشعارا به، ولكنه غير مضر في الاجماع.
وبذلك يقيد ما أطلق فيه المنع عن ثمن الكلب، وليس في النص والفتوى التقييد بالسلوقي كما في المبسوط (6)، والأصل يدفعه.
وفي كلب الماشية والحائط والدار والزرع قولان:
المنع، وهو للشيخين والقاضي والغنية والشرائع (7) واختاره من المتأخرين جماعة (8)، وعن الخلاف الاجماع عليه (9)، لاطلاق الأخبار المانعة عموما، أو خصوص الكلب وعدم المخصص.
والجواز، وهو للإسكافي والحلي وابن حمزة وأبي علي والفاضل