عصب (1)) (2).
وصحيحة الكاهلي على طريق الفقيه: عن قطع أليات الغنم، فقال: (لا بأس بقطعها يصلح بها مالك)، ثم قال: (إن في كتاب علي: أن ما قطع منها ميتة لا ينتفع به) (3).
والمستفاد مما ذكرنا [عدم] (4) اختصاص التحريم بالبيع، بل يعم جميع وجوه الانتفاع، كما أن المستفاد من الأوليين أن حكم جميع أجزاء الميتة حكمها، كما هو المعروف من مذهبهم.
ويدل على جميع ذلك ما مر في المسكر من الرضوي، ورواية تحف العقول (5)، كما يدل على حرمة بيعها أكثر الروايات المتقدمة هناك، والمستفيضة المصرحة بأن ثمن الميتة من السحت (6).
ويستفاد من الثالثة أن حكم الأجزاء المبانة من الحي أيضا حكمها، ولا خلاف فيه ظاهرا.
ويدل عليه أيضا كثير مما مر في المسكر، ورواية أبي بصير: في أليات الضأن تقطع وهي أحياء: (إنها ميتة) (7).
وصحيحة الوشاء: إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، فقال (حرام، هي ميت) فقلت: جعلت فداك، فيستصبح بها؟ فقال: