مصلحة العامة) (1).
والمراد بالارتزاق منه: أن يعطيه الحاكم منه وإن كان لكونه مؤذنا، بل وإن ارتزق منه للأذان ويكون ذلك من جهة أذانه، ولكن لا يجوز الأذان لذلك بأن يوقفه عليه ويؤذن لذلك، لصدق الأجر المحرم بالأخبار عليه لغة وعرفا وإن لم يكن فيه ولا في المدة والعمل تقدير ولم يجر صيغة.
فالتفرقة بين الارتزاق والأجر بعدم التقدير والصيغة في الأول - كما في المسالك (2) - غير صحيح، بل الصحيح في الفرق ما ذكرنا.
ويجوز له أيضا الارتزاق من الموقوفات على المؤذنين والمنذورات لهم أو ما يعمهم إن لم يوقف العمل عليه ولم يكن الأذان لأخذه وإن كان أخذه للأذان، للأصل، وعدم صدق الأجر.
وإن أوقفه عليه لم يجز، لأنه يكون أجرا.
وهل يشترط في ارتزاقه منهما أو من بيت المال الخلوص في النية، أم لا؟
الظاهر: العدم، وبه صرح في المسالك في الأول (3)، إذ به يقوى الاسلام ويظهر شعاره، فيكون من المصالح، ويتصحح به قصد الواقف والناذر القربة.. وبطلان الأذان حينئذ ممنوع، لعدم اشتراط النية فيه.
ثم لو أخذ أجرا وارتكب ذلك المحرم فهل يحرم أذانه أيضا، أم لا؟.
الظاهر: العدم، للأصل.