وأيضا قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " (1) وذلك عام في كل شئ إلا ما خصه الدليل.
مسألة 45: إذا لم تكن أم، وهناك أم أم، أو جدة أم أم وهناك أب، فالأب أولى.
وقال الشافعي: أم الأم وجداتها أولى من الأب، وإن علون (2).
دليلنا: قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض " (3) والأب أقرب بلا شك، لأنه يدلي بنفسه.
مسألة 46: إذا كان مع الأب أخت من أم أو خالة أسقطهما.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: أنهما تسقطانه (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 47: العمة والخالة إذا اجتمعتا تساويتا وأفرع بينهما.
وقال الشافعي: الخالة أولى قولا واحدا (5).