دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1). ولأن الأصل ارتفاع الرضاع، وثبوته بشهادتهن يحتاج إلى دليل.
مسألة 20: قد قلنا أن شهادة النساء لا تقبل في الرضاع على وجه، لا منفردات، ولا مع الرجال، وإنما تقبل منفردات في الوصية والولادة والاستهلال والعيوب، ويحتاج إلى شهادة أربع منهن. وبه قال الشافعي في الموضع الذي تقبل شهادتهن منفردات (2).
وقال مالك: تقبل شهادة اثنتين (3).
وقال الزهري، والأوزاعي، وأحمد: يثبت بشهادة امرأة واحدة (4).
وقال أبو حنيفة: كلما يثبت بشهادة النساء منفردات يثبت بواحدة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما اعتبرناه من العدد مجمع على ثبوت الحكم به عند من قال بقبول شهادتهن، وما نقص عن ذلك ليس عليه دليل.
مسألة 21: إذا قال الرجل لمن هو أكبر سنا منه، أو مثله في السن: هذا ابني من الرضاع. أو قالت المرأة ذلك، سقط قولهما، ولم يقبل إقرارهما بذلك.
وبه قال الشافعي (6).
وقال أبو حنيفة: لا يسقط، لأنه يقول، لو قال لمن هو أكبر سنا منه: هذا