الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٩٢
وقال جميع الفقهاء: ليس فيها شئ مقدر، بل فيها الحكومة. ولا قصاص في شئ منها إلا الموضحة (1).
وروى المزني في الدامية القصاص (2).
وقال أبو حامد: يمكن أن يكون في الثلاثة قصاص (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4). وأيضا: قوله تعالى: " والجروح قصاص " (5) وذلك عام.
مسألة 58: الموضحة فيها نصف العشر، خمس من الإبل بلا خلاف، وفيها القصاص أيضا بلا خلاف. وما بعدها من الهاشمة فيها عشرة، والمنقلة فيها خمسة عشر بعيرا، والمأمومة فيها ثلث دية النفس بلا خلاف أيضا، ولا قصاص فيها ولا فيما فوق الموضحة بلا خلاف. ولا يجوز عندنا أن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما.
وقال الفقهاء: له أن يوضح ويأخذ فضل ما بين الجنايتين، فإن كانت هاشمة له أن يوضح ويأخذ خمسا، وإن كانت منقلة له أن يوضح ويأخذ عشرا، وكذلك في المأمومة (6).

(١) الأم ٦: ٧٨، ومختصر المزني: ٢٤٢، والمجموع ١٨: ٤٠١، وكفاية الأخيار ٢: ١٠٠ و ١٠١، والسراج الوهاج: ٤٨٦، والوجيز ٢: ١٣٠ و ١٤١ و ١٤٢، والنتف في الفتاوى ٢: ٦٧٧، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٣١٢ و ٣١٨، واللباب ٣: ٤٩ و ٥٠، والشرح الكبير ٩: ٦٢٠، وبداية المجتهد ٢: ٤١١، وأسهل المدارك ٣: ١٤٠ و ١٤١، والمحلى ١٠: ٤٦١، ورحمة الأمة ٢:
١٠٨ و ١٠٩، والميزان الكبرى ٢: ١٤٤.
(٢) المجموع ١٨: ٤٠٣.
(٣) السراج الوهاج: ٤٨٦ من دون نسبة.
(٤) انظر الكافي ٧: ٣٢٦، والفقيه ٤: ١٢٤، والتهذيب ١٠: ٢٨٩.
(٥) المائدة: ٤٥.
(٦) الأم ٦: ٥١ و ٥٨، والسراج الوهاج: ٤٩٦ و ٤٩٧، والمجموع ١٩: ٦٣ و ٤٠٢ و ٤٦٣، والمغني لابن قدامة ٩: ٦٤٤، والشرح الكبير ٩: ٦٢٤، والبحر الزخار 6: 287، واللباب 3: 51.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست