فإنه مكروه على الأظهر الأشهر، كما صرح به جماعة (1).
أما الجواز: فللأصل، وصحيحة ابن سنان: عن الحناء، فقال: (إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره، وما هو بطيب، وما به بأس) (2).
وجعلها مخصوصة بالتداوي - فلا يعم ما كان للزينة - غير جيد، لأن قوله: (يداوي) عطف على قوله (ليمسه) من باب عطف الخاص على العام، والمس أعم، فيشمل مورد النزاع.
وأما المرجوحية: فللتعليلات المتقدمة التي ذكرنا عدم صلاحها لاثبات الحرمة.
ورواية الكناني: امرأة خافت الشقاق وأرادت أن تحرم، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: (ما يعجبني أن تفعل ذلك) (3).
[فإن (ما يعجبني)] (4) تدل على الكراهة قبل الاحرام، فيلحق به بعده بالطريق الأولى.
خلافا للمحكي عن المختلف والشهيد الثاني، فحرماه (5)، وتبعهما بعض مشايخنا (6)، للتعليلات، وهي - كما ذكرنا - عن إفادة التحريم قاصرة.