غير الشرائع والحلبي وابن حمزة (1)، بل للأكثر، بل عامة من تأخر كما قيل (2)، وعن ظاهر الغنية: الاجماع عليه (3).
لصحيحة حريز: في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال: (يخلف الثمن عند بعض أهل مكة، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه، وهو يجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة) (4).
واحتج له برواية النضر بن قرواش (5)، وهي بمضمون الصحيحة، إلا أنها تتضمن التصريح بالضعف عن الصيام، وعلى هذا فلا تصلح دليلا للمطلوب مع القدرة عليه.
خلافا للحلي والشرائع (6)، وعزي إلى الفقيه أيضا، وقد ينسب إلى العماني (7)، وتنظر فيه بعضهم (8)، ونسبه في السرائر إلى الجمل والعقود (9).
وفيه أيضا نظر.