والحلبي بل الصدوق والكليني (1). وإن قال شيخنا في الحدائق: ولم أقف على من صرح بوجوب القراءة من المتقدمين إلا على كلام السيد والحلبي (2). وقال صاحب المدارك: وكلام أكثر الأصحاب خال عن التعرض لذلك (3). وقال في المنتهى:
ونقل عن بعض فقهائنا الوجوب (4)، وهو مشعر بندرة القول به بل عدم كونه قولا لواحد من مشاهيرهم حيث نسبه إلى النقل.
أو على الاستحباب؟ كما ذهب إليه الحلي، والفاضل في جملة من كتبه كالمنتهى والتذكرة والمختلف، والمحقق الأردبيلي وصاحب المدارك (5).
الحق هو الأول، للأمر بالقراءة - الذي هو حقيقة في الوجوب - في صحيحة البجلي، وبجعل ما أدراك مع الإمام أول الصلاة - ومعناه كما عرفت: القراءة - في صحيحة الحلبي.
وهما كافيان في إثبات المطلوب، فلا يضركون غير هما إما ضعيف أو خاليا عن الدال على الوجوب مع أنه أيضا يؤيد الوجوب جدا.
واختصاص الصحيحة الأولى بحكم الثاني - وهو ما إذا أدراك الركعتين خاصة - غير ضائر، لعدم القول بالفصل قطعا. مع أن التعليل المذكور بقوله:
" فإنها لك الأوليان " يجر في الجميع، فيثبت به الحكم فيه، كما بالصحيحة الأخرى أيضا وعموم ما دل وجوب القراءة.