أمكن في النهار بعد النزول (عن الظهر، بل وإن أمكن النزول) (1) في أثناء الطريق، ولو كان القضاء فوريا لما كان ذلك جائزا فضلا عن الرجحان.
فإن قيل: رجحان التأخير إلى الليل مناف للاجماع على رجحان التعجيل.
قلنا: لا نسلم ذلك الاجماع بالاطلاق، لجواز أن يكون الراجح للمسافر التأخير إلى الليل، ليستريح غب نزوله عن مشقة الركوب ويهيئ يحتاج إليه، مع أنه يمكن أن يكون قوله " يقضيها " للارشاد دون الرجحان.
ومن هنا يظهر جواز الاستدلال للمطلوب برواية الساباطي أيضا: عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر، كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: " لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا يثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل " (2).
فإن المراد أن الرجل المسؤول عنه - الذي هو في السفر - لا يقضي بالنهار، أي حال الركوب، حيث إنه الغالب للمسافر في النهار، بل في حال النزول أيضا، لكونه كسلا متعبا حينئذ، بل يؤخرها إلى الليل، ويكون التأكيد محمولا على غاية الكراهة للمسافر، وعلى هذا ليس خلاف إجماع في الرواية كما قيل (3). وكون رجحان التعجيل في القضاء حتى من المسافر في النهار إجماعيا ممنوع جدا.
ويدل على المطلوب أيضا تقديم رسول الله صلى الله عليه وآله قضاء ركعتي النافلة على قضاء الفريضة كما ورد في أخبار رقوده، المتقدم صدرها.
ورواية أبي بصير: عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس، قال:
" يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة " (4).