متضمن للجملة الخبرية أو المرددة بين الخبرية والإنشائية، وهما لا تفيدان أزيد من المطلوبية.
نعم، في موثقة [عمار]: عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة، هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال:
(لا ولكن يؤذن ويقيم) (1).
وصحيحة صفوان، المروية في العلل: (ولا بد في الفجر والمغرب من أذان الإقامة في الحضر والسفر) (2).
ولكنهما لا تكافئان ما مر، مع أنهما على فرض التكافؤ يكون تعارضهما مع بعض ما مر في الأذان بالتباين، ومع بعض منه أيضا بالعموم من وجه، فيرجع في الأذان إلى أصل عدم الوجوب، ويلزمه القول به في الإقامة أيضا لئلا يلزم استعمال لفظتي: (لا يجوز) و (لا بد) في المعنيين، هذا.
ثم إنه على المختار من القول فيهما بالاستحباب يحمل ما في الأخبار من التفصيل بإثبات أحدهما أو كليهما في بعض الصلوات أو الحالات أو لبعض دون البعض على تأكد الاستحباب.
وعلى هذا فيكونان للرجال آكد منهما للنساء، وللجامع من المنفرد، وللحاضر من المسافر، والأذان في الصبح والمغرب منه في غيرهما، والإقامة في الجميع من الأذان.
والمشهور تأكدهما فيما يجهر فيه بالقراءة أيضا، واستند فيه إلى المستفيضة