قرينة، بل الأخير منهما لا يفيد أزيد منها البتة.
وأما انتفاء ما ينتفي من الشرائط فهو مع النص على الجواز غير ضائر، فيجوز مع الاختيار وإن أوجب فوات القيام والاستقبال.
وصرح في شرح القواعد (1) باختصاصه بحال عدم اضطراب السفينة بحيث تنتفي الشرائط وإن كانت متحركة.
ولا وجه له بعد إطلاق النص والفتاوى، بل صريح بعض كل منهما كروايتي الهداية والرضوي وكلام الشيخ في النهاية (2).
ثم المصلي في السفينة يجب عليه القيام ما أمكن، فإن لم يمكن فليجلس كما دل عليه بعض ما ذكر.
وحسنة حماد: (يستقبل القبلة، فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل، وإلا فليصل حيث توجهت به) قال: (فإن أمكنه القيام فليصل قائما، وإلا فليقعد ثم ليصل) (3).
ومقتضاها وجوب تحري القبلة والإدارة إليها مع الإمكان، وهو كذلك، لها ولغيرها من المستفيضة.
ولو لم يتمكن من الاستقبال في الجميع، استقبل في التكبيرة خاصة كما في مرسلة الفقيه: عن الصلاة المكتوبة في السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا، فقال:
(استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اتبع السفينة ودر معها حيث دارت بك) (4).
دل جزؤها الأول على وجوب الاستقبال بالتكبيرة فيجب، ولا ينتفي وجوبه بانتفاء وجوب جزئه الأخير بعدم الإمكان.