فقهائنا كالنهاية والمبسوط والوسيلة (1)، ونسبه في الروض والروضة والبحار إلى المشهور (2)، مشعرا بوقوع الخلاف فيه، ولعله إشارة إلى خلاف السيد كما نقله في السرائر (3).
فما قيل: من أنه لم أجد خلافا بين أصحابنا فيه ولعل الخلاف المشعر به النسبة إلى المشهور لأهل اللغة أو فقهاء العامة (4)، غير جيد.
وكيف كان، فلا ينبغي الريب في أن العبرة بتفسير الإمام الوارد في الرواية الصحيحة المعتضدة بالشهرة المحكية والمحققة، بل ظاهر الإجماع المستفاد من السرائر (5)، بل بالرواية العامية المروية عن الخدري: (إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن اشتمال الصماء، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن ويرد على طرفه الأيسر) (6) دون ما يخالفه من التفاسير الواردة في كلام اللغويين والعامة، كما صرح به الصدوق في معاني الأخبار (7).
ثم الظاهر المتبادر من الرواية على ما في الكافي وأكثر نسخ التهذيب - وهو المصرح به في كلام أكثر - هو: أن المراد إدخال طرفي الثوب معا من تحت منكب واحد، سواء كان الأيمن أو الأيسر، ثم وضعه على المنكب الواحد.
ولكن المنقول عن بعض نسخ التهذيب: (جناحيك) والظاهر حينئذ كون المراد إدخال أحد طرفي الثوب من تحت أحد الجناحين والطرف الآخر من تحت الجناح الآخر ثم جعلهما على منكب واحد، ويوافقه المروي في بعض الكتب عن