الرجال لبسه والصلاة فيه) (1).
وموثقة الساباطي: (لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه) (2).
وفحوى المستفيضة الناهية عن التختم بالذهب والصلاة فيه، كالمرويين في الفقيه والعلل: (فلا تتختم بخاتم الذهب) (3).
والمروي في الخصال: (ويجوز أن تتختم - أي المرأة - بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال) (4).
والمرويين في قرب الإسناد:
أحدهما: (إياك أن تتختم بالذهب) (5).
والثاني: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سبع، عن التختم بالذهب) (6).
وفي كتاب المسائل: عن الرجل هل يصلح له أن يتختم بالذهب؟ قال:
(لا) (7).
ورواية الجراح: (لا تجعل في يدك خاتما من ذهب) (8).
والتحريم كما ترى مخصوص باللبس وبالرجال، فلا يحرم ما ليس بلبس أو لا يعلم صدقه عليه. ويتفرع عليه جواز افتراشه واستصحابه وجعله على اللباس