والفاضلين (1)، والبيان (2)، وعزي إلى المشهور.
وفي البحار نسب إليهم جميعا القول الأول، ونسبه إلى المشهور (3).
والتحقيق: أن ظاهر كلام بعض هؤلاء يوافق الأول وبعضهم الثاني.
وعلى أي حال فدليل الثاني: عدم تبادر مثل ذلك من إطلاق الستر.
واقتضاء الشغل اليقيني للبراءة اليقينية. وصحيحة علي. وإطلاق الأخبار الواردة في أن من ليس له غير الثوب النجس يصلي فيه (4)، أو من لم يجد ثوبا يصلي إيماء (5) الشامل لواجد الورق والحشيش. وما دل على أن أدنى ما تصلي المرأة فيه درع وملحفة (6)، ويتم في الرجل بالإجماع المركب.
ويضعف الأول - مع عدم إطلاق كذائي -: بأنه لو كان، لوجب حمله على ما يصدق عليه لغة، وصدقه على الستر بمثل ذلك ظاهر جدا.
والثاني: بعدم تيقن الشغل بالزائد على مطلق الستر.
والثالث: بعدم الدلالة، والسؤال عمن ليس له ثياب لا يدل على تقدمها على الحشيش.
والرابع: بعدم قول المستدل بالإطلاقين المذكورين، لتجويزه التستر بالحشيش حينئذ، بل الظاهر إجماعيته، ومع ذلك يندفع ثاني الإطلاقين بصحيحة علي.
والخامس: بعدم وجوبهما بخصوصهما إجماعا، فليحمل على ضرب من