على العامة.
فمجاب عنه أولا: بمنع أعمية القسم الأول مطلقا، حيث إن تلك العمومات مخصصة بغير وقت ضيق الفريضة قطعا، وأخبار المنع - على تسليم الدلالة - شاملة له أيضا، فغايته العموم من وجه الموجب للتساقط، وبقاء الأصل وجملة من العمومات خاليا عن المعارض.
وثانيا: بعدم الضرر في تصور السند في الأخبار الموجودة في تلك الكتب المعتبرة، مع أنه منها الموثق، وهو في نفسه حجة، ومع أن الخبر الضعيف في مقام الاستحباب في حكم الصحيح ولا يعجز عن إثبات الحكم.
وثالثا: بمنع ما ذكره من وضوح دلالة الأخبار المخالفة كما عرفت، ولو سلم فأوضحيتها من دلالة أخبار الجواز ممنوعة.
ورابعا: أن وضوح اسناد أخبار المنع في حيز المنع جدا، كيف؟! وصحيحتا زرارة لا يعلم سندهما، وإنما يحكم فيهما بالصحة تقليدا لمن وصفه بها، لعدم ظهور السند، وكذا رواية السرائر.
وأما صحيحة زرارة، الواردة في ركعتي الفجر (1)، فهي لعدم عمل المجيب بها في موردها في غاية الضعف من الدلالة، وليس في البواقي خبر صحيح ولا حسن.
وأما اعتضاد أخبار المنع بالعمل فغير محقق، كيف؟! وشهرة المتأخرين على الجواز قطعا، وأما القدماء ومن يليهم فلم ينقل القول بالمنع إلا عن طائفة قليلة منهم، وأقوال البواقي غير معلومة، بل الظاهر من عدم تصريحهم بالمنع القول بالجواز (2)، وقول أكثر المانعين أيضا مختص بقضاء الرواتب، فعدم الشهرة في