الحديث 1.
وروى أيضا بسنده، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم، عن الفضيل ابن يسار، عن الحسن بن الجهم. الاستبصار: الجزء 1، باب أن البول والغائط والريح يقطع الصلاة، الحديث 1531، والتهذيب: الجزء 1، باب التيمم وأحكامه، الحديث 569، والجزء 2، باب أحكام السهو، الحديث 1467، إلا أن فيهما: سعد ابن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن الحسن بن الجهم، والظاهر أنه هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، وخلف بن حماد، عن الفضيل بن يسار، عن ربعي بن عبد الله. التهذيب: الجزء 7، باب من أحل الله نكاحه من النساء، الحديث 1174، والاستبصار: الجزء 3، باب أن حكم المملوك في هذا الباب حكم الحرة. الحديث 578، إلا أن فيه: وربعي بن عبد الله بالعطف، وهو الصحيح كما تقدم في حماد بن عيسى.
وروى أيضا بسنده، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، الحديث 1334.
ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 3، باب الرضاع، الحديث 1474، إلا أن فيه: الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام، بلا واسطة، والظاهر أنه هو الصحيح، لعدم ثبوت رواية الفضيل بن يسار عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله في شئ من الكتب الأربعة.
روى الشيخ بسنده، عن خلف بن حماد، عن ربعي، عن عبد الله بن الجارود، والفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 3، باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة، الحديث 165.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: ربعي بن