والعنة، واثنان يختص النساء: الرتق والقرن، وثلاثة يشتركان فيه: الجنون، والبرص، والجذام، وبه قال عمر بن الخطاب، وابن عمر، وابن عباس، ومالك (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: النكاح لا يفسخ بالعيب أصلا، لكن إن كان الرجل مجنونا أو عنينا ثبت لها الخيار خيار الفرقة فيفرق بينهما ويكون طلاقا لا فسخا (2)، ومن قال لا يفسخ بالعيب رووه عن علي - عليه السلام -، وابن مسعود (3). قال علي عليه السلام: " إذا وجد الرجل بالمرأة الجذام أو البرص فإن شاء أمسك، وإن شاء طلق (4). وقد روي ذلك في أخبارنا أيضا (5).
وقال ابن مسعود: الحرة لا ترد بالعيب (6).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى من إجماع الفرقة وأخبارهم (7).
وروى زيد بن كعب (8)، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وآله - تزوج