والمدارك، والحدائق (1)، واللوامع حاكيا له عن المشهور، ونسب إلى المحقق الثاني، وما رأينا من كلامه في شرح القواعد (2) والرسالة خال عن التخصيص.
والثاني: للفقيه، والهداية (3)، وعن الجامع للشيخ نجيب الدين (4).
والثالث: ظاهر المعتبر، والشرائع، والمنتهى، والتحرير (5)، وعن الشيخ (6).
ونقل في اللوامع عن بعضهم ما يظهر منه الميل إلى التفصيل باختيار الثاني في الثوب والثالث في غيره.
والذي يقتضيه الدليل هو الأول في البدن والثاني في الثوب.
أما الأول: فلمطلقات الأمر بغسل البدن من البول، المقتضية لاجزاء الماهية فيه، كحسنة الحلبي المتقدمة (7).
وصحيحة البجلي: عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه، فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا ينشف؟ قال: " يغسل ما استبان أنه أصابه،، ينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه " (8).
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في من نسي غسل ذكره وصلى (9)، وغيرها.
وأما أخبار المرتين للمتقدمة (10) في الجسد، فهي، لمكان الأمر بالصب صريحة