الأولى: عن الثوب يصيبه البول، قال: " اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " (1).
والأخرى: عن البول يصيب الثوب، قال: " اغسله مرتين " (2).
وحسنة ابن أبي العلاء: عن البول يصيب الجسد، قال: " صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء " وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: " اغسله مرتين " (3).
وقريب منها المروي في السرائر عن البزنطي (4).
والرضوي: " وإن أصابك بول في ثوبك، فاغسله من ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين " (5).
وصحيحة أبي إسحاق: عن البول يصيب الجسد، قال: " صب عليه الماء مرتين " (6).
وجعل المرتين في الثوب غسلا وفي البدن صبا، إما لمجرد تغيير العبارة أو لاشتراط زيادة الاستيلاء في الأول لتحقق الجريان والانفصال المشترطين (7) في الغسل، أو لرسوخ النجاسة فيه (أيضا) (8) بخلاف الثاني.
خلافا فيهما للمنتهى، والقواعد، والدروس، والبيان، وعن المبسوط (9)،