على قبوله التطهر (1) سوى ما دل على تطهر ما رآه الماء، وهو هنا غير ممكن.
أما غير الدهن: فلأنه إنما يعقل حصول الطهارة له مع إصابة الماء جميع أجزائه، وعدم خروج الماء عن إطلاقه، وذلك إنما يتحقق بشيوع في الماء واستهلاكه فيه، بحيث لا يبقى شئ من أجزائه ممتازا، إذ مع الامتياز عدم نفوذ الماء في ذلك الجزء معلوم، وإذا حصل الامتزاج الكذائي يخرج المائع عن حقيقته.
فإن قيل: خروج الماء من إطلاقه بعد تطهر المائع بملاقاته - كما مر - غير ضائر، فلا يحتاج إلى الاستهلاك.
قلنا: نعم إذا علم مسبوقية الخروج عن الملاقاة لكل جزء، هو غير معلوم، بل علمه قطعا معلوم، فيستصحب نجاسة جزء مثلا، وبه ينجس الجميع، لعدم كونه ماء مطلقا.
وأما الدهن: فلأن العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه غير ممكن، لشدة اتصال أجزائه بعضها ببعض. بل يعلم خلافه، لأن الدهن يبقى في الماء مودعا فيه غير مختلط به، وإنما يصيب سطحه الظاهر.
بل قيل (2) باستحالة مداخلة الماء لجميع أجزائه، وإنه مع الاختلاط لا يحصل له إلا ملاقاة سطوح الأجزاء المنقطعة.
وتؤيده بل تدل أيضا على عدم قبوله الطهارة: الأخبار الواردة في السمن والزيت الذائبين، وفي العسل في الصيف إذا، ماتت فيها فأرة، الناهية عن أكلها، الآمرة بالاسراج وبإهراق المرق النجس.
والظاهر أن القائل (4) بقبولها التطهير لا ينكر توقفه على العلم بوصول الماء