رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٠٧
على اصطلاح المتأخرين إذ ليس الصحيح عندهم إلا ما كان الراوي له ثقة بل عدلا اماميا، وحينئذ (فدعوى) كون المفهوم من هذه العبارة توثيق هؤلاء الذين قيل في حقهم ذلك كما قيل (في محل المنع).
نعم يبعد كل البعد عدم وثاقة الراوي ومع ذلك اتفق جميع العصابة على تصحيح جميع ما رواه وعلى الاعتماد على أحاديثه وعلى رواياته مع ملاحظة ان كثيرا من الأعاظم الثقات لم يتحقق منهم الاتفاق على تصحيح حديثه ولا قيل في حقه هذا القول ولا ادعيت هذه الدعوى له فليس ذا إلا لكون هؤلاء فوق العدالة بمراتب ولو بالمعنى الأعم الشامل لمثل عبد الله بن بكير والحسن بن علي بن فضال وأمثالهما بل لهم المايز في رواياتهم كما في ابن أبي عمير من أنه لا يروي إلا عن ثقة كما عن عدة الشيخ ومثله البزنطي (1) وخصوصا بعد ملاحظة ما ادعاه الشيخ من الاجماع على اعتبار العدالة ولو بالمعنى الأعم فان ذلك لا يلائم الاتفاق المذكور مع فقد العدالة منهم بل ومع الجهل بثبوتها لهم ومما ذكرنا يظهر وجه الاعتماد على هذا الاجماع وانه قوة الظن بصدقه لنص العلماء على وثاقة مدعيه وجلالته وانه الخبير والبصير بالاخبار والرجال كالعلامة والشيخ والنجاشي واعتراف الباقين به متلقين بهذه الدعوى منه بالقبول هذا مع الاعتراف من غيره بها كالمحقق الداماد

(١) البزنطي بقول مطلق ينصرف إلى أحمد بن محمد بن عمرو ابن أبي نصر مولى السكون - حي باليمن - ويكنى بابى جعفر توفى سنة ٢٢١ ه‍ كما ذكر النجاشي في رجاله وذكره الشيخ في الفهرست وكتاب الرجال وذكره أيضا الكشي في رجاله والعلامة الحلي في الخلاصة وغيرهم من أرباب المعاجم الرجالية. (المحقق)
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»