رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٢٧
على ما هو المختار من ظنية الصدور واما على التنزيل المذكور أعني على تسليم كون الاخبار قطعية الصدور كما لعله يقضى به ظاهر السياق من حيث أقربية هذا إلى التسليم فالمراد من الرجحان والمرجوحية من حيث ظن المطابقة للواقع وعدمها فهو كذلك أيضا لاختلاف الرواة في ذلك فقد يحصل من رواية بعضهم أو وجودها في أصله المعروض على الإمام عليه السلام مثلا ظن المطابقة للواقع لكونه من الخاصة والبطانة له مع عدم اتصاله بمن يخشى منه من أهل العناد وخصوصا بعد معرفة زمانه أو بلاده أو من يروى عنه من الرواة أو الأئمة عليهم السلام فقد يكون زمان تقية أو شدتها إلى غير ذلك من الأمور التي يحصل من ملاحظة بعضها أو جميعها ظن المطابقة للواقع أو عدمها.
(والحاصل) فبملاحظة أحوال الرجال يحصل الرجحان والمرجوحية من حيث الصدور ومن حيث المطابقة للواقع وعدمها والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه):
ولم يجزم بحجية المرجوح، لا اشكال ولا ريب في حجية المرجوح في نفسه ومع قطع النظر عن مورد التعارض حيث يكون جامعا لشرائط الحجية الا انه مع فرض التعارض ووجود ما هو أرجح منه ليس بحجة لاخبار التراجيح المعتبرة في نفسها كالمقبولة (1) وغيرها والمعتضدة بالفتوى والعمل بل وللعقل لقبح ترجيح المرجوح على الراجح فتأمل ولا أقل من الشك في حجة

(١) يشير إلى مقبولة عمر بن حنظلة التي رواها الكليني في باب اختلاف الحديث، والصدوق ابن بابويه والشيخ الطوسي رحمهم الله -
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»