ومن جملة ما يفيد العموم: أن يؤتى لموضوع الحكم خاصة معرفة مثل قولك: الحيوان الضاحك كذا.
وفي الاخبار مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا كانت المرأة مالكة أمرها: تبيع، وتشتري، وتعتق، وتشهد، وتعطي من مالها ما شاءت، فإن تزويجها بغير ولي جائز).
(إذ معلوم: أن القيد لتعريف التي تزويجها بغير ولي جائز،) فلا يجوز التخلف، حتى لا يصير تعريفا غير جامع، أو غير مانع، فإن الطفل لا يعرف تعريفا غير جامع، أو غير مانع، فضلا عن الشارع.
ثم أعلم أنه إذا ورد حكم بلفظ يفيد العموم، لكن في محل خاص، فهل العبرة بعموم اللفظ أو خصوص المحل؟ قيل بالثاني.
والمشهور الأول، وهو الحق، لوجود مقتضي العموم، وعدم مانع منه بسبب الورود في خصوص محل، إذ لا دلالة على التخصيص بإحدى الدلالات الثلاث، ولا منافاة بينهما ظاهرا حتى ترفع بالبناء على التخصيص.
واعلم أيضا: أنه إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر، فالبناء على التخصيص بشرط أن يكونا متكافئين، فالخاص الضعيف لا يخصص العام الصحيح، وكذا الموافق للتقية لا يخصص المخالف لها، وكذا المخالف للقرآن لا يخصص موافقة، وكذا ضعيف المتن أو الدلالة لا يخصص قويهما.
ولذا قيل: المنطوق العام لا يكافئه المفهوم الخاص، ولا يخصصه.