تعليقة على منهج المقال - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٠
المجهول فلا ونسب إلى كثير من الأصحاب قبوله منه ويظهر من كثير من التراجم أيضا.
على ان المستفاد ح عدم قبول خبر الفاسق لاشتراط العدالة والواسطة بينهما موجودة قطعا سيما على قولكم بأنها الملكة وخصوصا بعد اعتبار اجتناب منافيات المروة وكذا بعد تخصيصها بالمكلفين وكذا بين الشيعة الاثني عشرية لما ستعرف هذا حال الآية على انه على هذا لاوجه لاشتراط الضبط في الراوي كما شرطتم.
واما الاجماع ففيه بعد ما عرفت ان الناقل الشيخ ره وهو صرح بأنه يكفى كون الراوي متحرزا عن الكذب إلى اخر ما ذكرناه عنه سابقا وما سنذكر عنه في الفائدة الثانية والثالثة وسنذكر عن غيره أيضا ما ينافي هذا الاجماع أو تخصيصه بالعدالة بالمعنى الأعم فتأمل.
ومع ذلك لا يظهر منه كون اعتبارها تعبدا بل ربما يظهر من كلماتهم كونه لأجل الوثوق على انه يمكن منع المخطئ في الاعتقاد فاسقا امام بالنسبة إلى غير المقصر فظ وسيجئ ما يشير في الفائدة الثانية وفي أحمد بن محمد بن أبي نصر وابن نوح وابن زياد وابن عيسى وغيرها و بالجملة جميع العقائد التي من أصول الدين ليست جلية على جميع أحاد المكلفين في جميع أوقاتهم كيف وامر الإمامة التي من رؤسها كان مختلفا بحسب الخفاء والظهور بالنسبة إلى الأزمنة والأمكنة والاشخاص وأوقات عمرهم وهو ظ من الاخبار والآثار والاعتبار.
واما المقصر منهم فبعد ظهور صلاحه وتحرزه عن الكذب والفسق بجراحه مثل الحسن بن على بن فضال ونظائره نمنع كونه من الافراد المتبادرة له في الزمان الأول أيضا للفظ الفاسق المذكور سيما بعد ملاحظة نص الأصحاب على توثيق وفاقا للمرتضى بعد المحقق الطوسي ره في تجريده وشيخنا البهائي في زبدته وأيضا نرى مشايخنا يوثقون المخطئين في الاعتقاد توثيق المصيبين من دون فرق بجعل الأول موثقا والثاني ثقة كما تجدد عليه الاصطلاح ويعتمدون على ثقات الفريقين ويقبلون قولهم فالعدالة المعتبرة عندهم هي بالمعنى الأعم فظهر قوة الاعتماد على اخبار الموثقين وأيضا من اين علم ان مرادهم من التوثيق التعديل مع ان الشيخ ره صرح بتوثيق الفاسق بافعال جوارحه كما مر وسنذكر في الفائدة الثانية وسيجئ توثيق مثل كاتب الخليفة ومن ماثله.
إلا أن يقال اتفاق الكل على اشتراط العدالة في الراوي على ما أشير إليه يقتضى عدم قبول غيرهم وغير خفي ان توثيقاتهم لأجل الاعتماد وقبول الرواية وأيضا الاتفاق على اثبات العدالة من توثيقهم وملاحظة بعض المواضع يدلان على ذلك وأيضا ذكر في علم الدراية انه من ألفاظ التعديل وسيجئ بعض ما في المقام في الفائدة الثانية عن قريب.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»